القاضي نفسه هو القانون
حسن عبادي/ بروكسل-حيفا
تاريخ النشر: 12/05/25 | 12:30
تواصل سلطات الاحتلال ضربها بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وضعت قوانين وقواعد لمعاملة الأسرى وقت النزاعات والحروب، رغم تشدّقها بالديمقراطية والإنسانية الشعاراتية في المحافل الدولية والإعلام العالمي، ولكنها تواصل مماشاة ما قاله موشيه ديان في حفل تدشين سجن عسقلان عام 1970: “تهدف هذه السجون إلى إفراغ الأسرى من محتواهم، وجعلهم مجرد أرقام في مجتمعاتهم”.
تتعمد سلطات الاحتلال استخدام شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وترتكب كلّ الجرائم بحق أسرانا دون مساءلة، لا حسيب ولا رقيب.
منذ العدوان الغاشم وحرب الإبادة على غزة تشن سلطات السجون هجمة شعواء بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال وتقوم بالتنكيل بهم بما يتنافى والأعراف الدولية والقوانين المحليّة والعالمية.
لمست أنّه من المؤكد بأنه لا دواعي أمنيّة ولا مبرّرات لتلك الاعتقالات العشوائية، ع الطالع والنازل، بل تصبّ في جوهر المشروع الاستيطاني لتدجين أبناء الشعب الفلسطيني وكيّ الوعي في محاولة لكسر شوكته النضاليّة المقاومة وتركيعه ليرضخ للأمر الواقع ويتقبّله ليتخلّى عن الثوابت ومنها حق العودة القادمة لا محالة وإقامة وطن مستقل وحر.
بدأت حملة التنكيل بتضييقات بن غفير قبل 7 أكتوبر؛ (جولات استعراضية في السجون/ تقليصات كانتينا والخبز/ تقليص الزيارات/ تنقلات داخل السجن من غرفة لأخرى ومن قسم لآخر كل أسبوعين/ تنقلات من سجن لآخر كل 3 أشهر/ قمعات دوريّة/ النحشون داخل السجون… كل ذلك رغم القانون/ روح القائد).
أما بعد السابع من أكتوبر فقامت سلطات السجون بتصعيد وسائل التعذيب كما سمعنا في الجلسة الأولى؛ ومن أصعب ما سمعته من الأسرى؛ التنكيل الجنسي من اعتداءات جنسية واغتصاب، وتعرية الأسرى، ومصادرة الأحذية، “حُفاة عُراة”، وتعصيب الأعين على مدار الساعة، والقرفصة، والكلبشات المدمّجة والتركيع، وإجبارهم على شتم رموز المقاومة والشهداء، والذات الإلهيّة، واقتحام الغرف والأقسام بالأسلحة الناريّة، وكذلك الأمر بالغاز.
والأنكى من ذلك اقتحام الغرف برفقة الكلاب البوليسيّة، وإذا لم تتواجد يستعينوا بالعواء والنباح البشري/ الحيواني.
من أبرز التحديات التي تواجه الأسرى الفلسطينيين هي عدوانيّة المحتل، الاعتقالات التعسفية، الاعتقالات الإدارية، ظروف اعتقال مأساويّة، تحقيق تحت التعذيب والتنكيل، العزل لفترات طويلة لابتزاز “اعتراف” تحت التهديد، محاكم صوريّة، جهاز قضائي عنصري وغيرها.
هذا ناهيك عن اختطاف الآلاف من سكان غزة، دون مبرّر قانوني، وسجنهم في سجون الاحتلال (كما جاء في مداخلة الزميل علي أبو هلال وكتابه الأخير: “معتقل سدي تيمان الإسرائيلي/ صفحة سوداء في تاريخ الإنسانية، وبهذه المناسبة، أبارك له الإصدار).
القوانين الإسرائيلية عنصرية ومجحفة بحق الأسير الفلسطيني، غير عادلة وغير منصفة، صوريّة وتحرمه من الأمور الأساسية للدفاع عن حقّه وحريّته، تدينه مسبقاً دون أدلّة، تمنح القاضي حق الإدانة دون أدلّة وإثباتات، فغالبيّة الأدلة سريّة لا يسمح للمعتقل ومحاميه الاطّلاع عليها بحجّة سريّة المصادر وعدم الكشف عنها.
هناك فرق شاسع بين وضعيّة الأسرى المدنيين والعسكريين من حيث القوانين المطبقة عليهم، ومن حيث المعاملة وظروف الاعتقال والإجراءات القانونية، ووسائل التعذيب، والحق باستشارة محام واللقاء به، وحقّه بالاطلاع على الأدلة والاثباتات، وحقّه بالمثول أمام المحكمة، وترجمة الإفادات والأقوال والأدلة، وترجمة جلسات المحكمة، ونوعيّة الأحكام، وسيرورة جلسات المحكمة.
تعتقل قوات الاحتلال الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج، ويتعرض الأطفال المعتقلون لمختلف أصناف التعذيب النفسي والجسدي، ودون احترام للحماية الواجبة للطفل، وتستغل قوات الاحتلال اعتقال الأطفال لأغراض تجنيدهم للعمل لصالح أجهزتها الأمنية، وتخلف عمليات اعتقال الأطفال آثاراً مدمرة على صحتهم النفسية، وتتسبب غالباً في تركهم مقاعد الدراسة.
تستغل قوات الاحتلال الضعف لدى هؤلاء الأطفال حتى تدفع بهم للإدلاء بمختلف الاعترافات، تلجأ لعمليات التعذيب بالخداع والوعود الكاذبة حتى تقنع الأطفال أن اعترافهم سينهي تعرضهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية. كما تلجأ قوات الاحتلال إلى اعتقال أهالي الأطفال أو إخضاعهم للتحقيق لدفع الأطفال بإدلاء الاعترافات ظناً منهم أنهم يحمون ذويهم من الاعتقال. وتتسبب أساليب التحقيق المتبعة مع الأطفال المعتقلين من مدينة القدس بالعديد من الآثار النفسية والجسدية عليهم.
من أبرز الانتهاكات التي تُمارسها ضد الأطفال المعتقلين: اقتحام البيوت في ساعات ما بعد منتصف الليل، عدم السماح للأهل بحضور التحقيق، حرمان الطفل المعتقل من استشارة، إجباره على التوقيع على إفادات مكتوبة باللغة العبرية دون معرفة ما جاء فيها، تقوم المخابرات بخداع الأطفال بالقول إنها ستفرج عنهم في حال قبولهم للاتهامات الموجهة إليهم، وفي حال رفضهم إدانة أنفسهم فإنها ستقوم باعتقال ذويهم أو السجن لسنوات طويلة، الاعتداء على الأطفال بالضرب أثناء الاعتقال وخلال التحقيق، الشتم وسبّ الذات الإلهية، التهديد بالعنف الجنسي، تهويل التهم المنسوبة إليهم، عرقلة تعلّمهم وحرمانهم من الامتحانات، التهديد بهدم منزل العائلة.
يتعرض الطفل لظروف احتجاز غير إنسانية؛ احتجازه في غرف تفتقر إلى الإنارة المناسبة والتهوية، سياسة التبريد، الإهمال الطبي المتعمّد، النقص في الملابس والطعام، رش الغرف بالغاز، تقييدهم بكلبشات بلاستيكية مشدودة، شبحهم، يتعرضون لاعتقالات تنكيليّة متكرّرة، الاعتقال الإداري المتجدّد.
يعاني غالبية الأسرى الكثير من الأمراض؛ تعجّ سجون الاحتلال بمرضى مُزمنين، منهم المريض بالسرطان، الفشل الكلوي والاضطرار لغسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعيًا، أمراض القلب، هناك من يعاني شلل نصفيّ، البواسير، ألم الأسنان، ألم الرأس، وجع الظهر، الأزمة، عمليات في العيون، مشاكل القولون وغيرها، وتتدهور حالتهم نتاج الإهمال الطبّي المتعمّد ممّا يُسبّب الموت البطيء. أودت ظاهرة الإهمال الطبي تجاه الأسرى الفلسطينيّين بحياة عدد كبير منهم، وما زالت تهدّد حيوات العشرات، والسلطات تتجاهل ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي.
أضرب الكثيرون من أسرانا المرضى عن الطعام عدّة مرّات، ومطلبهم تلقّي العلاج، وفي الآونة الأخيرة تفشّت موضة جديدة، حين يطلب الأسير الفحص أو العلاج أو الدواء من طبيب السجن يُتّهم بالتهديد، ظاهرة جديدة بتقديم شكاوى كاذبة ضدّ السجناء المرضى لإسكاتهم، كذلك الأمر بالنسبة لإجبار المرضى تعاطي أدوية تسبّب الإدمان في الطريق إلى الموت السريع.
يعاني أسرانا من تأخير الفحوصات الطبيّة والمماطلة التي تسبّب أضرارًا صحيّة جسيمة، تأجيل العمليّات الضروريّة والعلاج حسب مزاجيّة الطبيب!
كذلك الأمر تمنع سلطة السجون طبيباً خاصّاً من زيارة الأسير المريض و/أو علاجه.
أما بالنسبة للاعتقال الإداري فهو اعتقالُ تعسّفي لشخصٍ ما بأمرٍ من القادة العسكريين في جيش الاحتلال وبتوصيةٍ من المخابرات الإسرائيلية بعد جمع مواد ومعلومات عنه تُصنَّف بأنها “سريّة”، ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، يستند إلى أمرٍ إداري فقط، دون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، وهو يتنافى مع كل المعايير الحقوقيّة والإنسانية وكذلك مع كل الأعراف الدوليّة ومواثيق حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة التي يتغنّى بها الغرب.
يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، ومنهم من تم تجديد اعتقالهم عشرات المرات.
لا تكتفي السلطات بالاعتقال الإداري التعسّفي، بل وتسعى لتجديده بشكل متواصل ولمرات عديدة، دون أن يعلم المعتقل تاريخ الإفراج عنه، حيث يصدر أمر تجديد المعتقل الإداري قبل أيام قليلة من موعد الإفراج عنه، أو في ذات اليوم المقرر فيه الإفراج عنه.
بات طلبة الجامعات مستهدفين، لا توجد أسس تعتمد عليها سلطات الاحتلال لاعتقالهم إدارياً، وأكبر مثال حين سأل القاضي العسكري موقوفة إداريّة في فصلها الجامعي الأول: “صرت أميرة الكتلة؟”، وتعتمد على أنظمة الطوارئ، وعلى المادة 78 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب (1949) -الاتفاقية الرابعة-، “يحق لها أن تقوم باحتجاز الأشخاص الخاضعين لسلطتها تحت الاحتلال للاعتقال الإداري”. إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم”، ولكن هذه حجة واهية بالنسبة للطلبة لغياب الرقابة القضائية الفاعلة والعادلة، فالقاضي جندي في صفوف جيش الاحتلال.
الاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي هدفه التعذيب النفسي، التخويف والترهيب، ويرقى لاعتباره جريمة ضد الإنسانية.
نلاحظ أن التعليمات والأوامر والتشريعات المطّاطيّة المجحفة بحق الأسرى تتجدّد بشكل دوري؛
ومنها على سبيل المثال؛ قانون “الإجراءات الجنائية (المشتبهين بتهم أمنية) (أمر مؤقت) (تعديل رقم 2) الذي يسعى إلى توسيع سريان إجراءات الاعتقال القاسية الخاصة بالمشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية. تسمح الإجراءات الخاصة للسلطات تطبيق القانون بتأجيل عرض المشتبه الأمني أمام القاضي إلى 96 ساعة بعد اعتقاله (بدلا من 48 ساعة بخصوص المعتقلين الآخرين). كما تسمح المحكمة بتوسيع اعتقال المشتبه الأمنيّ حتى 20 يومًا في كل مرة (بدلا من 15 يومًا) وبإجراء مداولات تتعلق بتمديد اعتقاله من دون مثوله في المداولة. وبما يخص هذه النقطة، فإنّ القانون يسعى إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا الذي أعلن عن عدم قانونية البند رقم 5 من قانون الإجراءات الجنائية (المعتقلون المشتبهون بمخالفات أمنية) (أمر الساعة) (2006)، الذي نصّ على أنّه يمكن إجراء مداولة بتمديد اعتقال المشتبهين أمنيًا قبل محاكمتهم في غيابهم ويجرد هذا القانون عددًا من الإجراءات الوقائية الهامة المضمونة للمعتقل، وبالتالي تعريضهم لخطورة أكبر لتعذيبهم وإساءة معاملتهم.
مشروع قانون يوسع من حجم الظروف التي يمكن في ظلها منع المحامين التقاء أسرى أمنيين محكومين و/أو أسرى ضالعين في الجريمة المنظمة.
يسمح هذا القانون بمنع الأسرى “المتورطين بجرائم أمنية” من لقاء محاميهم في حال اشتبهت سلطة السجون أن هذا اللقاء من الممكن أن يؤدي إلى نقل معلومات ذات صلة بمنظمة إرهابية. لهم وبإمكان مخابرات سلطة السجون تصنيف كل أسير أمني في السجون تحت هذا الإطار.
كما يمكن القانون سلطة السجون الإسرائيلية من منع المحامين لقاء السجناء المحكومين، سواء أكانوا من المصنفين كأمنيين أم جنائيين، وذلك لأسباب عديدة منها: مخالفات الطاعة، المس بأمن السجن أو السجناء أو المس بأمن الجمهور أو الدولة، ويكون ذلك لفترات مطولة. في هذه الحالات بإمكان سلطة السجون من منع السجناء لقاء محاميهم لمدة 96 ساعة ويمكن تمديد هذه المدة إلى ما مجمله 14 يوم بموافقة المدعي العام للدولة. وبإمكان المحكمة المركزية تمديد المنع لمدة ستة أشهر، ولاحقاً لمدة سنة كاملة. عمليًا، تم تطبيق القانون الحالي بالغالبية العظمى من الحالات ضد فلسطينيين “سجناء أمنيين”.
مشروع قانون منع الزيارات؛ يسعى إلى فرض حظر تامّ على الأسرى الذين ينتمون إلى تنظيمات مُعرّفة على أنها تنظيمات إرهابية، من التمتع بزيارات في السجن.
مشروع قانون تقييد الزيارات للأسرى الأمنيين-2010 ينصّ على أنّ أيّ أسير ينتمي إلى إحدى التنظيمات المعرفة على أنها تنظيمات إرهابية تحتجز رهائن إسرائيليين، يجب أن يُمنع من تلقي الزيارات في السجن ومن حقه الالتقاء مع مُحامٍ.
مشروع قانون إطلاق سراح الأشخاص المخطوفين والأسرى-2009 في حال صُنف تنظيم معين على أنه تنظيم إرهابي يحتجز رهائن إسرائيليين ويطالب بإطلاق سراح أسير عينيّ يقبع في السجون الإسرائيلية، يجب عندها وضع هذا الأسير في عزل تام ويجب منعه من التواصل مع أيّ إنسان آخر
اقتراح قانون الإجراءات القضائية الجنائية (التحقيق مع المتهمين) (تعديل – التحقيق مع متهم بمخالفات أمنية)
يرمي إلى تثبيت الإعفاء الجارف للشرطة والشاباك من ضرورة توثيق مجريات التحقيق مع المشتبهين بتهم أمنية، والذين هم بأغلبيتهم الساحقة فلسطينيين (يلزم قانون الإجراءات الجنائية (التحقيق مع المشتبهين)، منذ العام 2002، بتوثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع مشتبهين بتهم خطيرة التي تصل عقوبة السجن بصددها إلى عشر سنوات من سجن وما فوق).
قوانين مكافحة الإرهاب؛ يهدد بقوننة الإجراءات المختلفة وتثبيت إجراءات جديدة التي تستخدم للتمييز ضد الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة وأيضًا الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، وذلك بحجّة “مكافحة الإرهاب”.
يرمي اقتراح القانون إلى شمل قوانين الطوارئ الكثير التي يجري استخدامها اليوم، التي يعود جزء كثير منها إلى فترة الانتداب البريطاني، في القانون الإسرائيلي، الأمر الذي يؤدي إلى مس خطير بحقوق المعتقلين المشتبهين بتهم أمنية.
ويتضمن القانون أساليب وحشية إضافية يمكن استخدامها في التحقيق مع مشتبهين متهمين “بتهم أمنية”، يسمح باستخدام واسع لأدلة سرية في المحكمة، يقيّد إمكانية وصول المعتقلين لنقد قضائي، يضعف مطلب الدفاع من الادعاء بكشف الأدلة، ويبتكر مخالفات أمنية جديدة مثل “التعبير العلني عن تأييد منظمة إرهابية” أو “التعبير عن التعاطف” مع هكذا منظمات؛ كما يشدد بشكل جذري العقاب الذي يمكن فرضه على المتهمين المدانين بهذه المخالفات.
هذا بالإضافة إلى قانون المقاتلين غير الشرعيين؛ قانون عنصري نازي، يتناقض مع كل الأعراف الدوليّة والمواثيق المتعارف عليها والمتّبعة في كلّ دول العالم وعدم الاعتراف بأسرى فلسطين كأسرى حرب يتنافى مع القانون الدولي الإنساني لترهيب وتخويف الفلسطيني.
وفي المجمل؛ ما يسري بالتعامل مع الأسرى والمعتقلين هو قانون الغاب، ضاربين بعرض الحائط كل المعاهدات الدوليّة، دون رقيب، وأصبح الوضع القائم، حسب ما جاء في التلمود “הדין לפי הדיין… דינא דמלכותא דינא”، (الحاكم بأمرِه… حُكم الحاكم، القاضي، هو القول الفصل بغضّ النظر عن القانون، يحكم على كيفه وقراره يصبح بين عشيّة وضحاها “القانون”).
الحريّة خير علاج للأسير.
الحريّة لأسرى الحريّة
***مداخلة في المؤتمر التاسع للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، السبت، 03.05.2025 في بروكسل/ بلجيكا