ثغرات القانون المصري أدت لهروب الجناة من تنفيذ عقابهم
تاريخ النشر: 10/01/16 | 19:14هل تعلم أن قانون العقوبات المصري لا يعاقب على النصب وإذا سلك النصاب طريق وهو الإدلاء بأقوال الكاذبة فقط دون أن يستخدم مظاهر خارجية مثال على ذلك وهو من يكذب ويقول أنى لي قدرة على السفر دون أن يتخذ في ذلك مظاهر خارجية مثل أن يتخذ مكتب ويكتب علية مكتب لإلحاق العمال للخارج أو اى مظاهر تجعل الضحية تؤمن بصدق كلامه أم القول فقط لا يعد جريمة حتى لو تحصل على أموال
لان ببساطة إن قانون العقوبات المصري لايعاقب على الأقوال الكاذبة حتى ولو تحصل على مال منك مثال أخر الدجال الذي يدعى على قدرة على تسخير الجان والشفاء من الامرض هذا يعد أقوال فقط ولو تحصل منك على أموال لا يعاقب أم إذا اوهمك بكذبة هذا بأنة اتخذ مكان ووضع فيه أشياء تجعلك مهيىء لتصديق أقوالة كوضع مبخرة ورسومات تجعلك تشعر بصدق كلامه هذه هي المظاهر الخارجية التي يعاقب عليها القانون يعنى الكلام فقط لا يعاقب علية القانون حتى لو النصاب استولى على مال الضحية أم إذا استخدم مظاهر خارجية هذه الحالة معاقب علية القانون في الوقت الذي كثرت فيه الجريمة بكل أنواعها، وتعددت الحيل والأساليب تبقي مواد القانون كما هي بالرغم من عدم مواكبة نصوص تلك المواد لهذا العصر، الذي انتشرت فيه الجريمة وتضاعفت ،وذلك بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير .
ومع هذا التضاعف تضاعفت أيضا حيل المحامون، وغياب ضمائرهم وذلك بسبب وجود بعض الثغرات التي أعطت لهم الضوء الأخضر في التلاعب بمواد القانون والتمادي في تبرئه المتهمين رغم ارتكابهم لتلك الجرائم. ويأتي في مقدمة تلك الثغرات” قانون العقوبات لجرائم القتل والتعدي على النفس”والذي يكثر به الحيل والتلاعب من قبل المحامون ،وعندما نتحدث عن عقوبات جرائم القتل يجب أن نذكر أركان جريمة القتل والتي تنقسم إلى الجانب المادي ،والجانب المعنوي ،ويقصد هنا (بالجانب المادي ) الأداة المستخدمة في الجريمة، أما بالنسبة (للجانب المعنوي) فيقصد به القصد الجنائي أي “النية” . الفساد مثل السوس مازال ينخر في الجسد المصري مرتديا أوجها عديدة منها الرشوة والابتزاز ونهب المال العام، والسبب وراء انتشار الفساد هو عدم محاسبة الفاسدين، في ظل وجود قوانين تحمل الكثير من الثغرات، فالقوانين المطاطة صنعت الفاسدين، فهل هناك قصور تشريعي يجعل من الصعب القضاء علي الفساد؟
القانون ينطوي علي ثغرات فتحت الباب علي مصراعيه في جميع أجهزة الدولة أمام المتلاعبين للتربح بطرق ملتوية وتحقيق مكاسب ضخمة بداية من أصغر موظف وصولاً إلي كبار المسئولين هل من قام بنهب أموال الشعب كان حريصا علي حماية نفسه من خلال إضعاف دور القضاء؟.. وما قصة إطالة النظر في قضايا الفساد في المحاكم التي تستمر لسنوات طويلة
مطلوب تطوير منظومة العدالة لتحقيق العدالة الناجزة، وهذا يتطلب أمرين الأول إجراءات بعض القوانين من قانون الإجراءات الجنائية حتي يمكن للمحكمة تحقيق الدعوي وتمحيص الأدلة وإصدار الأحكام بسرعة وسد الثغرات في القوانين التي تمكن تأجيل القضايا دون مبرر لأن تأجيل القضايا دون مبرر شيء خطير.
ثانيا تعديل قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتقوم محكمة النقض بطعن الحكم بنظر القضية موضوعيا دون إعادتها إلي محكمة الجنايات مرة أخري وتعديل قانون الإجراءات يمكن المحكمة من الحكم دون مبرر.
أن هناك شقين مرتبطين بإطالة أمد التقاضي وتأخذ وقتا كبيرا جدا، جزء منها مرتبط بالجهات المعاونة مثل الخبراء والطب الشرعي وخبراء الأصوات ولابد أن نعترف بأن هناك قصورا في هذه النواحي وهذه القضايا تستغرق وقتا كبيرا، هذه الجهات المعاونة تحتاج إلي زيادة الأعداد العاملة بها ورفع كفاءتهم الفنية وإعادة النظر في حالتهم المادية حتي لا يرتشوا.. هذا ينتج عنه الآن تكديس القضايا لدي هذه الجهات.
الأمر الثاني المسألة الإجرائية في قضايا الفساد فيها شق الدفاع فيها يركز علي الناحية الإجرائية لأن قانون الإجراءات الجنائية وضع ضوابط لعملية تسجيل مكالمات التليفون وحرمة الحياة الخاصة، فالدستور المصري يصون حرمة الحياة الخاصة ويمنع تسجيل المكالمات أو القبض علي أي إنسان إلا بضوابط يقرها القانون لذلك يجب علي جهات الضبط أن تراعي الضوابط التي أقرها القانون عند اتخاذ هذه الإجراءات، ويجب رفع الكفاءة المهنية للعاملين بهذه الجهات لأن الدفاع ينفذ إلي الثغرات أو أخطاء يقع فيها القائمون بالضبط ولكي نسد هذه الثغرات يجب علي جهات الضبط أن يكون لديهم الخبرة الكافية لعدم ارتكاب أخطاء قانونية يستفيد منها الدفاع وهذا سبيل المتهم للبراءة.
أن الفساد يتركز في بعض النصوص القانونية والقرارات التي تصدرها الحكومة وتجد لها المبررات التي بها تصل إلي مغزاها وهو التربح وتوزيع ثروة الشعب علي بعض القيادات وأصحاب القرارات، مضيفاً أن التفويض والقرارات التي تصدر من الحكومة هي نفسها التي يستند إليها الفاسدون لتبرير أعمالهم محل الفساد بقرار وزاري رقم كذا.
وهنا نبدأ في توضيح حيل المحامين من خلال استغلال ثغرات تلك الأركان لصالح موكليهم ،فالركن المادي تكمن فيه حيلة “تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني” أي تناقض قول المجني عليه والشهود ومن بين هؤلاء الشهود “الضباط” مع تقرير الطب الشرعي وبالتالي فإن التركيز هنا يكون بالتلاعب مع الطبيب الشرعي لتغيير التقرير مقابل مبلغ مالي متفق عليه بينه وبين المحامى .
أما بالنسبة لحيل الركن المعنوي فتكمن في اللعب على نية الجاني وظروف ضبطه وذلك لتخفيف العقوبة ،ثم بعد ذلك النظر إلى ظروف حالته أثناء حدوث الواقعة “هل كان يعانى الجاني من مرض نفسي” وهنا تختلف الأمراض النفسية وتختلف معها أيضا العقوبات ،وبالتالي تكون حيله للمحامى للتلاعب بالقانون بواسطة الطب الشرعي أيضا، من خلال تزوير شهادة تثبت التخلف العقلي للقاتل إذا كان غير مريض بالفعل ، ومن ثم ترتيب أقوال المتهم في حالة صحة عقله وشهود النفي وهذا يكون من اختصاص المحامى المسئول عن الجاني والذي يقوم بسرد الكلمات التي يريد أن يقولها الجاني وشهود النفي .
ننتقل لزاوية أخرى من زوايا ثغرات القانون وهى ” ثغرة قانون العقاب الخاص بالطفل الحدث”وكأننا هنا نفتح المجال لمن لا يتعدى سن الـ18 عام ارتكاب كافة الجرائم تحت بند قانون “الطفل” ودون النظر لنوعية الجريمة التي أرتكبها هذا الطفل ،فلو تطرقنا لقضية مثل قضية “الطفلة زينة “والتي تناولتها وسائل الإعلام سنجد هنا أن هؤلاء الطفلين كما يطلق عليهم القانون قد قاموا بالاختطاف ثم محاولة الاغتصاب ثم القتل ،فأي أطفال هؤلاء الذين يقومون بكل هذه الأفعال !!! وأي أطفال هؤلاء الذين انتزعت من قلوبهم الرحمة والخوف مما يفعلوه!!! أما بالنسبة للثغرة الثالثة والخاصة “بثغرات القتل عن طريق الخطأ ” فهنا تكمن ثغرة القانون في التراخي في عدم محاسبة المهملين والمسلوبى الضمير فلو نظرنا سنجد أن حوادث السيارات أو الحوادث الناتجة عن الإهمال تندرج تحت طائلة قانون العقوبات” للقتل عن طريق الخطأ”،وبالتالي سيكون السؤال ،ماذا لو ارتكبت جريمة وأخذت تحت طائلة القتل الخطأ رغم كونها في الأساس قتل عمد ؟
بمعنى ماذا لو قام القاتل بتوجيه القتل إلى شخص محدد من خلال صدمه بسيارة، بالتالي ستؤخذ تحت قانون عقوبات القتل الخطأ في بعض القواضي إن لم يثبت التحقيق غير ذلك ،وبالتالي أصبحت هذه ثغرة ربما يتلاعب بها البعض لتنفيذ خططهم في القتل .
أيضا الحوادث المرعبة كتصادم أكثر من سيارة والتي توضع تحت طائلة القتل عن طريق الخطأ .وهنا هل يأخذ القانون فيها بالأسباب ،فربما قد يكون السائق من متعاطي المخدرات ونتيجة ذلك قتل أكثر من روح ، أو ربما قد أهمل السائق في إصلاح عطل بالسيارة ، وبالتالي فإننا نعطى المساحة للبعض للتمادي في الإهمال الذي في النهاية قد يؤدى إلى كارثة.
وعلى نفس السياق توضع أيضا الحوادث الناتجة عن الإهمال الجسيم كحادثة “العبارة 98″ والتي راح ضحيتها ألاف الضحايا وتم وضعها تحت طائلة القتل الخطأ، وبالتالي لم يتم محاسبة المتسبب الأساسي فيها .
وأخيرا الزاوية الرابعة ، وهى ليست بتوضيح لثغره أكثر منها استغراب، وهى قاعدة القانون التي تنص على (أن لا عقوبة إلا على جريمة ) فكيف تنطبق هذه القاعدة على من خطط لجريمة قتل ثم عزم على القتل وبالفعل نفذه ومن ثم يتضح في تقرير الطب الشرعي أن الوفاة ترجع لسبب أخر كالسكتة القلبية ،وهنا يتم تبرئة المتهم رغم عزمه وتنفيذه لجريمة القتل .
1- أن هذه المادة من القانون بها ثغرات عديدة يجب الوقوف عليها من قبل المشرع وتعديلها ،فبالنسبة لقانون” القتل عن طريق الخطأ بحوادث السيارات وغيرها ” يجب إلغاء رخصة القيادة ورخصة السيارة نهائيا في حالة ثبوت إهمال أو إدمان السائق أو أنه يسوق بسرعة جنونية,كما يجب تحديد عقوبة القتل الخطأ بنفس عقوبة القتل العمد لكون المتهم فيها أتى بفعل يتوقع منه في النهاية أن تكون نتيجته الموت وليس من الضروري في القانون أن يكون القتل موجه إلى شخص.وبالتالي إذا أصبح القانون أكثر صرامة أصبحت الجريمة أقل.
2-احظر وأنت تشترى شقة وعليك أن تجعل زوجة صاحب الشقة شاهدة على العقد بدل ما تجد الشرطة تخرجك من الشقة لان الزوجة في فترة الحضانة ولديها قصر لهذه الصفة تستخرج من النيابة تمكين بالشقة لأنها في فترة حضانة وان التعامل كان على شقة زوجة في فترة الحضانة وبذلك تضيع الشقة منك
3 -الحبس الاحتياطي لا يعنى إن المتهم قد ثبت علية الجريمة حتى لو حبس إلى إن أحال إلى المحكمة الجنائية المختصة بل على العكس والكثير قد يحبس حبس احتياطي وياتى أمام محكمة الفصل وتصدر برائتة لكن السؤال ماهو التعويض الذي ينالة بعد ما يحبس المتهم ما يقارب الثلاثة أو الستة شهور وهل يكفى تعويضه بنشر البراءة قي الصحف واسعة الانتشار هل يعوض هذا بطبع لا لكن لعدم إمكانية الدولة في دفع تعويضات جعلت هذا التعويض الادبى مسكن وليس حل والحل هو إلغاء الحبس الاحتياطي نهائي ماعدا جرائم القتل والإرهاب فقط لان الأول قد يؤدى إلى الاحتقان والقتل خاصة لو كان للقتيل أهل ويريدون الثأر والثاني وهو الإرهاب الغنى عن التعريف وانتظروا ثغرة قاتلة في القانون الثغرة القادمة قد تؤدى من الممكن خروج مسجون من السجن بالقانون
كل ما يخص قانون المرور
عدم ارتداء السائق حزام الأمان الغرامة 100الى 300 جنية والحبس من شهر إلى 3 شهور
2 استخدام المحمول الغرامة من 100الى 300 جنية
3-السير عكس الاتجاه الغرامة من 1000الى 3000جنية
4-الانتظار الخطأ سحب الرخصة مدة لا تقل عن شهر
5-ازالة الكلابش بمعرفتك الغرامة من 200الى 1000 وحبس مدة لا تزيد عن شهر
6-ارتكاب أفعال مخلة بالسيارة الغرامة من غرامة لا تقل عن 300جنية واحبس مدة لا تزيد عن شهر
7-قيادة السيارة دون إضاءة الأنوار الأمامية أو الخلفية أو العكس سحب الرخصة لمدة ستة شهور
8- قيادة السيارة في موكب خاص بدون إذن سحب الرخصة لمدة شهر
9- عدم وجود المثلث عاكس للرؤية سحب الرخصة لمدة شهر
10-عدم وجود شنطة الإسعاف سحب الرخصة لمدة شهر
11-استخدام الأنوار المبهرة سحب الرخصة لمدة شهر
12-عدم استخدام الغطاء الواقي للرأس في الدراجة النارية غرامة قدرها 100 جنية
13-الامتناع عن نقل ركاب في السيارات الأجرة غرامة لا تقل عن 300 جنية
14- نقل ركاب من موقف غير مصر ح بية لنقل الركاب غرامة لا تقل عن 1500 جنية
15- مخالفة خط سير المركبة الأجرة المحدد سحب الرخصة شهر
16 -السير بالسيارة الأجرة بعطل العداد سحب الرخصة لمدة شهر
لا يوجد نص تشريع يعاقب الرجل الذي يمارس الفحشاء مع انثى بمقابل مالي
هو أن من يرتكب الفحشاء مع أنثى في مكان تم اعدادة من قبل الأنثى التي تعتاد على ارتكاب الفحشاء مع ذكور بدون تميز (ويقصد بدون تميز )هو اى رجل يدفع مالا من اجل المتعة معها الخطأ الذي ترتكبه النيابة هو حبس هذا الرجل الذي يقوم بدفع المال لأنثى مع العلم لا يوجد تشريع أو نص قانوني صريح يعاقب الرجل الذي يمارس مع أنثى الفحشاء بمقابل مالي ولذلك لا يحق للنيابة العامة حبس هذا الرجل إلا إذا كان يرتكب الفحشاء مع قاصر وبذلك يطبق علية قانون العقوبات أمام أنثى بلغت سن الرشد فلا عقاب من يمارس الفحشاء مع هذه الأنثى بمقابل مالي حتى ولو تم القبض علية متلبس لان لا يوجد نص تشريع يعاقب إذا عاشر الزوج زوجته من الخلف فأنة يعد مرتكب لجناية هتك عرض والتي يعتبرها القانون جناية هتك عرض وقد يحكم على الزوج بثلاث سنين وأكثر ويكون لها الحق في طلب الطلاق ولها الحق في المطالبة بتعويض
من له أخ مهاجر إلى اى دولة أجنبية وهو يعتبر العائل لأسرة من بعدة يجوز له التقدم إلى منطقة التجنيد بعض عمل بعض الإجراءات في مصر من جانبك ومن جانبك أخوك أيضا في الخارج والإجراءات سهلة بجد وسيتم عمل له ملف في الجوازات والهجرة بالقاهرة وسترسل الإدارة إلى منطقة التجنيد خطاب يفيد سفر أخوك وسوف تنعم بتأجيل خمس سنوات وبعد ذلك تأخذ الإعفاء النهائي وشرط في ذلك أن يكون أخوك مهاجر بطريقة شرعي
حول قانون العقوبات الجنائي الخاص بالطفل الحدث أن هذا القانون بالفعل يحتاج إلى بعض التعديلات حيث أن العقوبات في القانون تنقسم إلى مخالفة وجنحة وجناية فبالنسبة لعقوبات المخالفة والجنحة فأنا أرى أنه يجب تخفيفها أو يعفى فيها الحدث، أما بالنسبة للجنايات الكبرى والتي يكون الحكم فيها أكثر من 6 أشهر مثل (القتل ، والاغتصاب ، السرقة بالإكراه ، الإرهاب) فيجب أن لا يفرق القانون فيها بين الحدث وبين الراشد لكونها جنايات كبري تهدد المجتمع وهنا يجب أن يعامل الحدث فيها بقانون الجنايات
وبالتالي سنحد من الجرائم الكبرى المتهم فيها الحدث وسنغلق الثغرة أمام من يقومون بتزوير وتدليس القانون ،ففي الكثير من هذه القواضي يقوم الأهل بتغيير شهادات ميلاد المتهم لوضعه تحت عقوبة الحدث رغم بلوغه هذا السن.ولذلك فكم من جرائم ارتكبت وتم وضعها تحت طائلة “الحدث”.
في ثغرات القتل بصفة عامة أن ثغرات قانون العقوبات الجنائي الخاص بجرائم القتل عقيم حيث أنه لم يتطرق إلى مواجهة الكثير من ثغرات جرائم القتل،كما يوجد به بعض النقص والقصور، حيث أن عقوبة الإعدام لا تطبق إلا في حالات بسيطة مستثناة وبالتالي يجب أن تطبق هذه العقوبة على جميع القواضى إذا توافرت فيها جميع الأدلة والبراهين وخاصة الاعترافات فهنا لا يجب للقاضي أن تأخذه أي رحمة أو رأفة بمن قام بالقتل مهما كان سنه وبعد أن أوضحنا ثغرات قانون العقوبات الجنائي هل سنجد المشرع الذي يقوم بالنظر في هذا القانون وتعديله لغلق ثغراته أم سيظل كما هو لمن يريد التلاعب به ؟ وهى قاعدة القانون التى تنص على (أن لا عقوبة إلا على جريمة ) فكيف تنطبق هذه القاعدة على من خطط لجريمة قتل ثم عزم على القتل وبالفعل نفذه ومن ثم يتضح فى تقرير الطب الشرعى أن الوفاة ترجع لسبب أخر كالسكتة القلبية ،وهنا يتم تبرئة المتهم رغم عزمه وتنفيذه لجريمة القتل . أن هذه المادة من القانون بها ثغرات عديدة يجب الوقوف عليها من قبل المشرع وتعديلها ،فبالنسبة لقانون” القتل عن طريق الخطأ بحوادث السيارات وغيرها ” يجب إلغاء رخصة القيادة ورخصة السيارة نهائيا في حالة ثبوت إهمال أو إدمان السائق أو أنه يسوق بسرعة جنونية,كما يجب تحديد عقوبة القتل الخطأ بنفس عقوبه القتل العمد لكون المتهم فيها أتى بفعل يتوقع منه في النهاية أن تكون نتيجته الموت وليس من الضرورى في القانون أن يكون القتل موجه إلى شخص.وبالتالى إذا أصبح القانون أكثر صرامة أصبحت الجريمه أقل .
الأحكام تكشف التضارب في تفسير مواد القوانين والثغرات التي يستطيع من خلالها المخالفين الحصول علي أحكام بالغاء قرارات الإزالة التي تصدر من محافظة الاسكندرية، وهو ما دفع وزارة الإسكان إلي تجميع هذه الأحكام ودراستها للبحث عن الثغرات بقانوني الزراعة والبناء الموحد لتلافيها في التعديلات التي تجريها-حالياً – علي القانون.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها في الشق المستعجل للدعوي إن المستفاد من المواد 151، 152، 155، و156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983 و2 لسنة 1985 أن المشرع حظر المساس بالرقعة سواء عن طريق تبويرها أو اقامة منشآت عليها ولم يكتف المشرع بمجرد الحماية الجنائية بتجريم صور التعدي عليها وأناط بوزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما في حالة البناء علي أرض زراعية فإن المشرع أناط بوزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري ولم يخوله سلطة إزالتها، حيث ان ذلك من اختصاص المحكمة الجنائية. أضافت المحكمة أن الأوراق التي ضمتها صحيفة الدعوي أكدت أن القرار المطعون عليه تضمن إزالة أعمال بناء العقار الذي أقيم علي أرض زراعية، ومن ثم فإن الاختصاص بإزالتها ينعقد للمحكمة الجنائية المختصة وإذا صدر القرار المطعون فيه من محافظ الإسكندرية فإنه يكون قد صدر من غير مختص مخالفاً للقانون، كما أنه يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال.
وأصدرت المحكمة قرارا بقبول الدعوي شكلاً ووقف تنفيذ القرار، وما يترتب عليه من آثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان. و أن قرار الإزالة صدر من محافظ الإسكندرية وليس من وزير الزراعة، خاصة ان الأرض مقام عليها مبان وفقاً لما جاء في قرار الإزالة وليس منشآت كما جاء في القانون. أن قانون الزراعة ينص علي أن الأرض التي يتم تبويرها ويقام عليها منشأت، فإن للوزير سلطة وقف المخالفة والإزالة، أما في حالة إقامة مبانٍ فإن الوزير يوقف التنفيذ وتختص المحكمة بالإزالة والنص لا يوضح الفرق بين المبني والمنشأة.
أن معظم العقارات المخالفة بالإسكندرية تنجو من قرارات الإزالة بسبب الخلط في تطبيق القانون وتعدد طرق تفسيره مما يؤدي إلي صدور احكام قضائية تبرئ المخالفين بسبب الخطأ في الإجراءات وثغرات النصوص. رغم أن الأحكام النهائية في هذه الدعاوي صدرت في 2009، إلا أن أعمال الإنشاءات التي تتم منذ هذا التاريخ لها قرارات متداولة في ساحات القضاء، وهو ما يساعد علي استمرار البناء المخالف لحين انتهاء القاضي من اصدار حكمه. أن الأحكام التي تصدر من القضاء الإداري تؤكد أن الأرض المقام عليها العقار زراعية ولكن صدور قرار الإزالة من المحافظ وليس وزير الزراعة، واختلاف التفسير حول معني المنشأ والمبني يحصل المخالف علي حكم بوقف تنفيذ قرار الإزالة ويبدأ في توصيل المرافق بناء عليها.
أن الفقرة الثالثة من المادة 62 بالقانون 119 تمنع توصيل المرافق للعقارات المخالفة والمادة 99 من نفس القانون تعاقب من يفعل ذلك بالحبس والغرامة. أن كل من يحصل علي قطعة أرض يقوم ببنائها وبيعها ثم يترك السكان للتعامل مع جهات الدولة، وعندما ترتفع قيمة توصيل المرافق للعقارات المخالفة فمن كان يربح 800 ألف جنيه من بناء برج سكني سوف تتقلص أرباحه أو تحول إلي خسائر لمنع تكرار المخالفة من قبل آخرين. إن مظاهر إساءة استعمال الحقّ متعدّدة في كافّة القوانين والله نهى عنه فمن يمسك زوجته وهي لا تريد معاشرته فلا يطلقها ولا هي زوجته فهذا تعسّف باستعمال الحقّ سيما وأن الله أمر إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا في الأحوال الشخصية على سبيل المثال. كرفع دعوى من تاجر على تاجر قصد الإساءة إلى سمعته وليس قصد الحصول على حقّ. فيما يتعلّق بهذه المظاهر فإنها تتّخذ من القوانين الإجرائية سبيلاً لها. وأعتقد أنه إذا تمّت الإجراءات في الدعوى كما يجب أي إذا قدّم المدّعي الوثائق كاملة وتمّت التبليغات بسرعة وأجاب المدّعى عليه على الوثائق المقدّمة فإن القاضي يستطيع بجلستيّ محاكمة خلال أسبوعين أن يُنجز الدعوى. ليس المدّعى عليه هو الذي يلجأ إلى إساءة استخدام الحقّ إنما أحياناً المدّعي الذي يرفع دعوى كيدية.
إن القانون106 لسنة76 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تم تعديله عدة مرات لزيادة العقوبات آخرها قانون101 لسنة96 ويستثني من نطاق تطبيقه المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات قطاع الإعمال العام..
ويلزم بضرورة الحصول علي ترخيص قبل إنشاء أي مبني أو توسعته أو تعليته أو تعديله أو تدعيمه أو إجراء إي تشطيبات خارجية ويلزم الجهات المختصة أن تقوم بالبت في الطلب خلال30 يوما وتوافق أو تعترض فإذا طلبت تعديلات أو أوراق يكون ذلك خلال3 أيام بإرسال خطاب والقانون, إذا صمتت الجهة الإدارية ولم تعترض, فان صمتها يعتبر موافقة.
الفتاة التي تلعب بمشاعر الآخرين تهين نفسها هكذا الرسول الكريم قال في معنى الحديث من غشنا ليس منا، وفي اعتقادي من يلعب بمشاعر الآخرين سواء عن طريق علاقة أو أي مسمى آخر هو نوع من المرض النفسي تعود من خلاله على الغش والخداع والاستهتار بالغير وهذا قد يدخله في دائرة الذنب والعياذ بالله، وعن نفسي عندما أخوض تجربة مع أي شخص يكون همي الأول الاعتراف بحقيقة مشاعري إذا كانت سلبية أو ايجابية مع مراعاة مشاعر الشخص حتى لا اجرحه ولكن الملاحظ هذه الأيام انتشار هذه الظاهرة كثيرًا خاصة وسط بنات حواء ويرجع ذلك لعامل التربية وضعف الوازع الديني وغيرها من الأسباب. وينبغى دوماً عدم الخلط بين اختصاصات مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام والموضحة بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وبين اختصاصات مأمورى الضبط القضائى المختصين بضبط جرائم البورصة،
وذلك لأن الأخيرة تتمتع بإمكانات فنية بالغة التعقيد، وشديدة الخصوصية تختلف البتة عن باقى جرائم قانون العقوبات، وما يرتبط بها من جرائم. وبالتالى فإن حال البدء فى إجراءات التحقيق الابتدائى سواء بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق – بحسب الأحوال – وبعد ورود الطلب المنصوص عليه بالمادة 69 مكرر من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ينبغى الأخذ فى الاعتبار بأن الإجراءات التحفظية الواردة بالمادة 208 مكرر (أ) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية التى يُمكن اتخاذها حال توافر جدية الاتهام بالنسبة لجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ليست هى الإجراءات أو التدابير المناسبة حيال جرائم البورصة عندما يتحقق نوع من التعدد المادى أو المعنوى للجرائم، وعلة ذلك أن قانون العقوبات ليس كفيلاً وحده بحماية البورصة، لأن المشرع أوجب من خلال قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية اتخاذ العديد من الجزاءات – كلاً حسب الفعل المرتكب – يُشكل آلية حماية لهذه السوق، وهو ما يكون له أثر ايجابى فى تحقيق كفاءة البورصة وضمان حقوق المستثمرين بعيداً عن الإجراءات التحفظية الواردة بالقانون الإجرائى العام التى يكون من شأن استخدامها فى مثل هذا النوع من الجرائم عامل طرد سريع لرءوس الأموال التى تعانى البورصة المصرية من ندرتها خلال هذه الحقبة الزمنية البالغة الصعوبة التى تمر بها البلاد. و قد عرف القانونيون الحق المعنوي بأنه سلطة لشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو خياله أو نشاطه كحق المؤلف في مؤلفاته العلمية و حق الفنان في مبتكراته الفنية و حق المخترع في مخترعاته و حق التاجر في الاسم التجاري و العلامة التجارية و ثقة العملاء. و الحق المعنوي نوع من أنواع الحق المالي، وهو الذي يمكن تقويمه بالمال فهو يخول صاحبه قيمة مادية تقدر بالمال أو النقود و الحق في نظر فقهاء الشريعة : اختصاص ثابت في الشرع يقتضي سلطة أو تكليفاً لله على عباده أو لشخص على غيره. و يطلق فقهاء الشريعة لفظ الحقوق المالية على كل حق هو مال، أو المقصود منه المال، مثل حق الملك ، وحق التملك و حق الانتفاع. لذا فإن قواعد الفقه الإسلامي تغطي هذا النوع من الحقوق كما سنرى تفصيلاً فيما بعد
ولكن إذا انصرف الناس عن إنتاج ما هو نافع من الأشياء غير المادية، و أخذ بعض الناس يستغلون ما ينتجه غيرهم من هذه الأمور .. ما يؤدي على الإضرار بهم و من ثم امتناعهم عن إنتاج و نشر مثل هذه الأمور، فإنه يمكن أن توضع القواعد التي تكفل تنظيم هذا الأمر بالشكل الذي تتحقق به مصلحة الأمة.
و لما كانت الأشياء غير المادية تدخل في مسمى المال في الشريعة ، لأن لها قيمة بين الناس و مباح الانتفاع بها شرعا و قد قام الاختصاص بها فعلى هذا الأساس يمكن أن تنظم باعتبارها نوعاً من أنواع الملك. و قد اهتم بعض القانونيون بالحقوق المعنوية في الشريعة و حاولا تلمس أسس حمايتها و تنظيمها فيها .. يقول الدكتور محمد صادق فهمي : ( و نعتقد أن الروح التي تهيمن على التشريع الإسلامي تأبى إلا أن تعترف بحقوق المؤلفين ، لأن التشريع يأبى على الشخص أن يضر بغيره، كما اغتيال عمل مؤلف إن هو إلا سلوك إجرامي تأباه الشريعة الإسلامية ، و في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) ما يكفي لحماية حقوق المؤلفين. فى الوقت الذى كثرت فيه الجريمة بكل أنواعها، وتعددت الحيل والأساليب تبقي مواد القانون كما هى بالرغم من عدم مواكبة نصوص تلك المواد لهذا العصر، الذى إنتشرت فيه الجريمة وتضاعفت ،وذلك بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير .
ومع هذا التضاعف تضاعفت أيضا حيل المحامون، وغياب ضمائرهم وذلك بسبب وجود بعض الثغرات التى أعطت لهم الضوء الأخضر فى التلاعب بمواد القانون والتمادى فى تبرئه المتهمين رغم إرتكابهم لتلك الجرائم . قانون العقوبات لجرائم القتل والتعدى على النفس”والذى يكثر به الحيل والتلاعب من قبل المحامون ،وعندما نتحدث عن عقوبات جرائم القتل يجب أن نذكر أركان جريمه القتل والتى تنقسم إلى الجانب المادى ،والجانب المعنوى ،ويقصد هنا (بالجانب المادى ) الأداه المستخدمة فى الجريمة، أما بالنسبة (للجانب المعنوى) فيقصد به القصد الجنائي أى “النية” .
أن هذا القانون بالفعل يحتاج إلى بعض التعديلات حيث أن العقوبات فى القانون تنقسم إلى مخالفة وجنحة وجناية فبالنسبة لعقوبات المخالفة والجنحة فأنا أرى أنه يجب تخفيفها أو يعفى فيها الحدث، أما بالنسبة للجنايات الكبري والتى يكون الحكم فيها أكثر من 6 أشهر مثل (القتل ، والإغتصاب ، السرقة بالإكراه ، الإرهاب) فيجب أن لا يفرق القانون فيها بين الحدث وبين الراشد لكونها جنايات كبري تهدد المجتمع وهنا يجب أن يعامل الحدث فيها بقانون الجنايات
وبالتالى سنحد من الجرائم الكبري المتهم فيها الحدث وسنغلق الثغرة أمام من يقومون بتزوير وتدليس القانون ،ففى الكثير من هذه القواضي يقوم الأهل بتغيير شهادات ميلاد المتهم لوضعه تحت عقوبه الحدث رغم بلوغه هذا السن.ولذلك فكم من جرائم أرتكبت وتم وضعها تحت طائلة “الحدث”. أن ثغرات قانون العقوبات الجنائي الخاص بجرائم القتل عقيم حيث أنه لم يتطرق إلى مواجهة الكثير من ثغرات جرائم القتل،كما يوجد به بعض النقص والقصور، حيث أن عقوبة الإعدام لا تطبق إلا فى حالات بسيطة مستثناة وبالتالى يجب أن تطبق هذه العقوبة على جميع القواضى إذا توافرت فيها جميع الأدله والبراهين وخاصة الإعترافات فهنا لا يجب للقاضي أن تأخذه أى رحمة أو رأفة بمن قام بالقتل مهما كان سنه وبعد أن أوضحنا ثغرات قانون العقوبات الجنائي
لا يخفى على أحد أن تحكم القوانين في أمور القضاء في خصومات الناس على اختلافها في بلاد الإسلام ليس لها تاريخ طويل، فلم يرتبط بحركة الترجمة مثلاً، وذلك للقوة الراسخة التي صاحبت الإسلام، فلم تجعله يحوج أهله لانتظار ثقافة أو تشريعات وافدة، ولم يجد المجتمع المسلم بدًّا من هذا في عصور انحطاطه بعد انتشار التقليد، فجمود وتقليد وتعصب عندنا يقابله أخذ بوسائل التقدم عند غيرنا، فوفد إلينا مع منتجهم منطقهم وقانونهم، ويرده الدارسون إلى وقت قريب آخر القرن الثامن عشر وأول التاسع عشر.
ولم يحس المجتمع بحاجة إلى تجديد الفقه، وتطوير الأحكام حتى أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلادي حينما بدأ الاتصال والاحتكاك بالحضارة الأوربية التي طرقت أبواب عصر الصناعة، فأصبحت الحاجة ماسة إلى تجديد شباب الفقه الإسلامي بل الحضارة الإسلامية حتى تستطيع الصمود أمام الحضارة الأوروبية الناهضة والقوانين الأوربية”.وأوائل القرن التاسع عشر ليست منا ببعيد، ولا أواخر القرن الذي قبله، وعليه فقد كان موقف الشرع من التوثيق هو المعمول بكل وجه، وقد سبق أنهم ما كانوا يوثقون، وأنهم كانوا يكتفون بالإشهاد على عقودهم. وكتابة مؤخر المهور – وإن اتخذ وثيقة لإثبات الزواج – لا يعد توثيقًا له، لأنه اتخذ صورة كتابة الدين، وقد تأخر أيضًا، يقول ابن تيمية: “لم يكن الصحابة يكتبون صداقات، لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف؛ فلما صار الناس يزوجون على المؤخر، والمدة تطول ويُنسَى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق، وفي أنها زوجة له”.
وليس يعنيني أن أفصل القول في نظرية التوثيق القانونية للعقود عامة، وإنما يعنيني موقف القانون من توثيق عقد النكاح خاصة، ولا يخفي أن موقفه يمثل الشرط القانوني لهذا العقد، وقد سبق تقرير أن العقد يقع صحيحًا لازمًا نافذًا به أو بدونه، وقد سبق أن المقنن لا يمكن أن تعطى قوةَ الشرط الشرعي لقوله مهما كان.
ويمثل لشرط المقنن بأمور منها: اشتراطه سنًّا معينة لكلا الزوجين كما جاء في نص المادة 367/ 2 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 على أنه “لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة، وسن الزوج ثماني عشرة سنة وقت العقد، ومن الأمثلة كذلك شرط التوثيق لهذا العقد الخطير، وقد جعله القانون شرطًا لسماع دعوى الزوجية، أو الدعاوى الناشئة عنها، وذلك عند إنكار أحد طرفي العقد للعقد، وأوقف القانون أمر عدم السماع عند الإنكار يعني أنه يرى إمكانية السماع لدعاوى الحضانة، والنفقة، والطاعة للزوج في غير العقد الموثق ما كان هناك رضا بالعقد، ولم يكن ثمة إنكار من أحد طرفيه.
فقد جاء في المادة رقم (99) من القانون 78 لسنة 1931، وذلك في فقرتها الرابعة أنه “لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931″، ثم كان نفس هذا الشرط في القانون رقم (1) لسنة 2000م، وهو القانون الذي بدأ العمل به من أول مارس لسنة 2000م، وذلك في المادة رقم 17 وفيها: “ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931م ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما، إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة”.
ولا يخفى ما أحدثته زيادة الجملة الأخيرة من نص المادة (17) حيث لم تمنع من سماع دعوى التطليق، أو الفسخ عند الإنكار بشرط أن يكون الزواج ثابتًا بأية كتابة، كأن تكون كتابة مبدئية عرفية ولو لم توثق، بل أدخلوا في الكتابة ما كان قرينة على الزواج بأن يكون قد أرسل لها ما يفيد كونها زوجته، أو أقر في محضر شرطة بالزواج ونحو ذلك. وليس تفريق مذكورًا بين الزواج الشرعي وغيره من التزاوج الذي قد يكون قد ألم به مفسد أو مبطل.
وهذه الزيادة قد فتحت الطريق للتخلص من بعض الزيجات العرفية التي لم يكن مجال لسماع دعوى فيها عند إنكارها، فظن القانونيون أن القانون قد يقلل بهذا الإجراء حالات الزواج العرفي، ولم يدر هؤلاء أنهم فتحوا الطريق أمام من كان يرفض هذا النوع من الزواج خشية عدم سماع دعواه، مطمئنين لسماع دعاواهم بما صنع القانون. على أن المدقق في قراءة نصوص هذا القانون، وبخاصة المادة 17 من القانون رقم (1) لسنة 2000 يتضح له أنه قد قصر فوائد سماع الدعوى فيه على التفريق دون ضمان أي حق آخر معه، فلا مطالبة بإرث أو نفقة عند وفاة الزوج، ولا حق في المطالبة بمهر معلوم أومجهول، فما أفادته الزيادة محصور في إقامة دعوى التفريق، أما دعوى النسب فهي ثابتة بالفراش ولا صلة لها بتوثيق عقد الزواج أو عدمه.
وأوجب القانون بجوار التوثيق لعقد النكاح بالشكل السابق أن يكون على يد مختص، فالمادة (10) من قانون الإثبات تنص على أن “المحرر يكون رسميًّا إذا قام به الموظف العام المختص، وللمحرر حجية مطلقة أمام المحاكم، ولا يجوز الطعن فيها إلا عن طريق الطعن بالتزوير”، ولا يخفى أن اتخاذ المحرر شكل الرسمية بهذا الإجراء أنه لم يكن رسميًّا قبل توثيقه، فالطعن فيه جائز، وإنكاره غير مستبعد، وهم بهذا يشبهون أمر توثيق النكاح بورقة بيع أو تنازل يفترق أمرهما بعد إشهارهما عن قبله، فبعد إشهار التوثيق لا يقبل الطعن أو الإنكار.
بقلم: د. عادل عامر