– الجزائر وعنق الزجاجة وزير العدل حافظ الأختام الدستور وحماية الحريات

عزوڨ موسى

تاريخ النشر: 09/06/22 | 11:29

“يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ …” الاية 135 من سورة النساء

“تكريمًا للمُستَعبَدين الذين أدّى كَدّهم لخلق ثروة، جعلت من المُمكن تأسيس كلية هارفارد للحقوق، وبمناسبة ذكراهم نرجو إتباع أعلى مثل القانون والعدالة”. كتبت على لوحة برونزية في جامعة هارفارد .

منذ فيفري 2022 والعمل قائم على قدم وساق على مشاريع قوانين حول الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية بخصوص الدفع بعدم الدستورية . وتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية , وكان نشاط وزير العدل الحالي بارزا وأثارت تصريحاته جدلا واسعا , وأراد تمرير رسائل متعددة ( قد تكون مشفرة ) والى جهات متعددة ( وعلى كل لا يستطيع أن يقولها إلا هو) , وكان آخرها خلال زيارته لوهران بتاريخ : 07/06/2022 حيث انتفض غاضبا وقال بكل وضوح وصراحة : “… قدمت لمشاهدة القضاة والمحامين وليس الحيطان , أنا اليوم أكلمكم كقاضي وكنت الرئيس الأول للمحكمة العليا وليس كوزير : ” يجب أن تكونوا واعين بالمرحلة المقبلة والتحديات . الاستقلالية اليوم تكرست في الدستور , والآليات قادمة , قضية المجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي أودع عند الحكومة . مسألة أيام وتبدأ الآلية الجديدة حول استقلالية القضاء . لكن هل نحن في الموعد ؟ كقضاة ؟ هذا ما أردت أن أتبادل الرأي معكم حوله , أقول تنتظرنا تحديات كبيرة يجب أن نكون في مستوى طموحات المواطن . الذي يطمح إلى عدالة مستقلة قوية تصون الحقوق وتحمي الحريات , والاستقلالية نفرضها بسلوكياتنا وباستقامتنا بأحكام ذات مصداقية نصدرها باسم الشعب الجزائري , هذه الاستقلالية . والتي يجب أن يقتنع بها كل الناس , لا يكف أنها تكون مكرسة في الدستور , يجب أن يقتنع بها المجتمع ..كل الناس ..عندما تعطيه حكم نظيف وسليم يؤمن بك . يعرف أن مصيره ومستقبله في أيدي أمينة , يطمئن إليك , ويقتنع بالأحكام التي تصدرها باسم الشعب الجزائري… هذه معركتنا معركة استرجاع ثقة المواطن , والتي لن تكون إلا بقضاء ذي نوعية . هل الرسالة وصلت ؟أعينونا وأعينوا أنفسكم كي نرتقي بهذا القطاع الحيوي والأساسي في حياة وطموحات المجتمع إلى ما هو منتظر منا وشكرا (1)

كان الوزير عائد لتوه من مناقشات في مجلس الامة بخصوص مشروع القانون حول الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية بخصوص الدفع بعدم الدستورية .و في الوقت الذي كان ينتظر فيه كثيرون الإفراط في اللجوء إلى الدفع بعدم الدستورية كأسلوب تماطلي لعرقلة السير في المنازعات القضائية، يذكر السيد عبد الرشيد طبي -الرئيس الأول للمحكمة العليا يومها ( 24/02/2020 ) في مداخلة ألقاها خلال الندوة الدولية المنعقدة بالمجلس الدستوري حول دور الهيئات القضائية في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية – وبالأرقام بعد مرور سنة تقريبا على دخول القانون حيز التطبيق ضعف عدد الدفوع المرفوعة ؟ ، مما يدعونا إلى التساؤل عن أسبابه بغية إيجاد الحلول المناسبة لتفعيله ( من أهم الأسباب حسب رأي أن القضاة بدل التحقق من الجدية يتجازون الى النظر في الدستورية ؟ وهو عمل المحكمة الدستورية الآن بالأساس وعليهم الاتسام بالمرونة ) .وقد اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن نظام التصفية المعتمد شكل عائقا أمام ولوج المواطن الفرنسي إلى القضاء الدستوري.من خلال تقييم السنة الأولى من صدور القانون 2009-1523 المتضمن تطبيق نظام ما يسمونه ( الدفع بالأولوية الدستوري بفرنسا (2) ، حيث أصدرت محكمة النقض و مجلس الدولة الفرنسيين 527 ققط ؟قرارا في الموضوع ، من بينها إحالة 124 دفع و مقارنة عدد الدفوع المحالة بعدد الدفوع غير المحالة (403) .وفي المقابل ولنفس الفترة تقريبا خلال سنة من صدور القانون العضوي رقم 18-16 بتاريخ 02 سبتمبر2018 , المحدد لشـــــــروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية بالجزائر. سجل ورود 16 دفع بعدم الدستورية، 03؟ منها أحيلت على المجلس الدستوري . بينما عرض دفع واحد على مجلس الدولة و تم رفض إرساله للمجلس الدستوري ؟

وهنا يجب على المجلس الدستوري الجزائري ( والمحكمة الدستورية حاليا ) .ليس فقط ان تعتبر أن نظام التصفية المعتمد قد شكل عائقا أمام ولوج المواطن الجزائري إلى القضاء العادل .

وسأحاول باذن الله من خلال هذا المنشور توضيح ” الجانب الذي لم يتم التطرق له أصلا في مداخلات الوزير ولا نواب الشعب بهذا الخصوص ( وهو في الحقيقة حجر الاساس : ” المواطن ” المتقاضي , الذي خلقت القوانين أصلا من اجله ) مع محاولة إبراز كيف أن التخوف وإسقاط تجارب الآخر علينا قد اثر سلبا وساهم في إجهاض كثير من التجارب ومشاريع القوانين حتى قبل ان ترى النور , فكانت أفكار مسبقة وأحكام سابقة شكلت قناعة ساهمت بشكل فعال في خلق قوانين وأعراف ” جامدة ” أصبحت تشكل عائق وحائل للرقابة الدستورية وكل آلية لحماية الحقوق والحريات . ومنها معاملة المتقاضي كدرجة ثانية ؟ خصوصا اذا كان غير ممثل بمحامي ؟ ( والذي لا يخضع لأي رقابة من ناحية الأتعاب ) . ولو كان القانون لا يتطلب وجوبية ذلك . كمنعه من الاطلاع على ملف القضية ( دون الاستناد الى أي قانون ؟ هكذا فقط , ممنوع وخلاص ) . ويسبق المحامي وممثل الدولة على المواطن ؟ ولا يعامل على قدم المساواة ..أما في حالة وجوبيه التمثيل بمحامي كما في المحاكم الإدارية بنص قانون الإجراءات المدنية والإدارية ( وهو بدوره الخاضع لمشروع قانون تعديل كما سيأتي بيانه ) , فهو في الحقيقة اخطر , وان كان يشترك مع موضوع الحال في تشكل ” توهم ” قناعة بتجارب الآخر وتحديدا فرنسا من خلال تجربتها على مواطنيها وقوانينها التي تم تعديلها لعدة مرات للاستفادة من تجاربها هي .وعلى ذكر تدرج القوانين تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للوظيفة العمومية تعمل بتعليمات ومناشير مناقضة تماما للمراسيم والقوانين الأعلى منها درجة بل وتفسر بعضها تفسيرا لا يتفق مع ابسط قواعد القانون وهو ما سنحاول التطرق اليه ثالثا .

1- التقرير التمهيدي عن مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية . (تعديل بعض مواد القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 ، المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية . من المادة 11 إلى 47 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ” ليصبح محكمة دستورية) .

2- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 08/09 قانون الاجراءات المدنية والادارية.

3- تجرأ المديرية العامة للوظيفة العمومية بالتشريع ” بتعليمات “. في مخالفة صريحة لمبدأ تدرج القوانين.

وفي إطار التكييف مع التعديل الدستوري 2020 . وتكريس الانسجام والأمن القانوني وتعزيز مكانة المتقاضي وحقه الطبيعي والدستوري في أنه هو الأساس والأصل وإذا حضر بطل غيره . وحقه في الدفاع مكفول . وليس متعلق باي شرط بما فيه ما قد يكون بالأساس مقرر ظاهريا لفائدته ( تعين محامي ) ليصبح اكبر عائق فترفض الدعوى لعدم وجوده؟, أو يعطى بديل ذلك مساعدة قضائية تقررها النيابة العامة بعد البحث والتحري في مصادر المتقاضي – الذي قد يكون بروفيسور في القانون).وأكثر من ذلك يقوم نقيب المحامين بتعين محامي متربص أو ليس له قضايا , والمحامي عادة يخلق من القضية الواحدة عدة قضايا

ومن حيث تبسيط إجراءات التقاضي امام الجهات القضائية حماية لحقوق المتقاضي وضمانا لحسن سير الإدارات والمرافق العمومية و استمراريتها من خلال جعل القضاء أداة لأخلقة العمل الإداري والحد من تعسف الإدارة واستغلال المناصب لأغراض شخصية والزج بالمواطن في دهاليز والاختفاء وراء المنصب .

سنبدي ملاحظات أولا بخصوص إجهاض الحق المكتسب في الدفع بعدم الدستورية بربطه بشروط ثلاثة مجحفة , لنخلص للإشارة الى ضرورة تعديل المواد 815 و 826, 904 و 905 و906 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ( القانون 08-09 . المؤرخ في : 25 فيفري 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية) أو إلغائها ثانيا . وثالثا وأخيرا الإشارة إلى جريمة التوقيف التعسفي, خصوصا في البلديات والذي يطال إطارات الدولة بخلفية شخصية انتقامية , ثم اللجوء الى تبريره من المديرية العامة للوظيفة العمومية التي تشرع بتعليمات مخالفة للتشريع ؟ وزيادة حرمان الموقف الموظف تعسفيا من ابسط حقوقه حتى بعد حصوله على البراءة التي تجب ما قبلها وهو مالم تنص عليه حتى قوانين الأهالي . ويتم العمل بالتعليمة ؟ والمنشور وضرب القانون والأمر عرض الحائط . وحتى في القضاء يجد الموقف ” دون دخل ” مجبر على وضع محامي ؟ قد يطلب ما يريد ؟

مـــــــــقـــــــدمــة ( عرض الأسباب) :

تبنت الجزائر الرقابة الدستورية اللاحقة تجسيدا لمبدأ سيادة الدستور وروح و تدرج القوانين وللمحافظة على الفصل بين السلطات والتوازن بينها, شرع في تطبيق القانون العضوي المتضمن آلية الدفع بعدم الدستورية بتاريخ : 07 مارس 2019 ، بموجب التعديل الدستوري المؤرخ في 06 مارس 2016 . وتحديدا في مادته 188.التي مكنت المتقاضين ( الأصل ) ومن يقوم مقامهما من حق جوهري تشاركي في منازعة نص تشريعي يخرق الحقوق والحريات المضمونة دستوريا وبالتالي”الدفع بعدم دستوريته ” لإلغائه . ثم انه صدر قانون عضوي رقم 18-16 بتاريخ 02 سبتمبر2018 , حدد شـــــــروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية .وركز على التصفية الثنائية للدفع بعدم الدستورية ( تخوفا من المماطلة في الفصل في الدعوى الأصلية .لهذا يتم التركيز على مراقبة الطابع الجدي للمسألة.و في هذا السياق، يذهب الفقه المقارن إلى اعتبار الدفع بعدم الدستورية غير جدي إذا لم تتوفر أحد الشروط الموضوعية كأن لا يتعلّق الدفع بالحقوق و الحريات المضمونة دستوريا أو أنه تتم المنازعة في نص تشريعي سبق أن أبدى المجلس الدستوري رأيه فيه. بينما يذهب البعض إلى اعتبار انه إذا وقع للقاضي احتمال أو شك أن القانون المعترض عليه ينتهك أحد الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور فإنه يعتبر دفعا جديا كما ذهب البعض الآخر إلى أن الجدية تستمد من استبعاد الدفوع الكيدية التي تبين بوضوح أنها تستهدف تعطيل الدعوى أو عندما تثار ضد نص تشريعي لا ينطبق على الواقعة موضوع الدعوى أصلا.

و يتحقق شرط الجدية بتوافر شرطيـــن : ” يتمثل الشرط الأول في معرفة ما إذا كانت القضية الأصلية تتضمن فعلا مسألة دستورية يتوقف عليها فضّ النزاع، فمن الوارد جدا أن تكون هناك رغبة في إثارة مسألة دستورية في حين أنها إما غير موجودة أصلا أو وهمية و في هذه الحالة يتحول الدفع إلى وسيلة هدفها المماطلة و التأخير في إجراءات سير الدعوى، لذلك من الضروري أن تكون مسألة الدستورية مطروحة بشكل دقيق و هو ما يسمح بإزاحة الدفوع التي ترمي فعلا إلى المماطلة” .بينما الشرط الثاني يتمثل في التساؤل عما إذا كان الحكم الدستوري المحتج به من شأنه أن يثير شكوكا حول طريقة الفصل في النزاع “. و هنا يجب أن يواجه القاضي بين النص الدستوري المثــــار و الحكم التشريعي المنازع فيه ليتأكد أن المسألة المطروحة مؤسسة على مبررات جدية.واستنادا لهذا، يمكن القول أن الجدوى من تحديد شرط تعلق الدفع بجوهر النزاع من عدمه يهدف إلى ترشيد سبل استعمال الدفع بعدم الدستورية من طرف الخصوم.

(*)يعتبر شرط الجدية هو الفيصل بين معارضي نظرية التصفية و مؤيديها، المهم في نظرهم وضع نظام تصفية يكرّس مرونة شرط الجدية على نحو لا يجعل القضاء عائقا أمام آلية الرقابة على دستورية القوانين.

أولا :

– حيث تم اجهاض مبدأ الحق بالدفع بعدم الدستورية للاحالة من المحاكم بربطها بشروط ثلاثة فيها مصطلحات فضفاضة منعت كل إحالة ؟ ( وهو ما يفسر ربما ان لا قضية واحدة الى اليوم تمت إحالتها على كثرتها حسب موقع المحكمة الدستورية ). ( في الحقيقة هذا المشروع هو تعديل بعض مواد القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 ، المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية من المادة 11 إلى 47 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ) . وبهذه المناسبة يسعذنا توضيح واقتراح التالي :

المحكمة الدستورية في الجزائر نظمها الدستور 2020 تحت الباب الرابع المعنون بمؤسسات الرقابة نجد في الفصل الأول (المحكمـة الدستورية) ثم مجلس المحاسبة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. حيث تعرف بانها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدّستور. وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية : الإحالة :حيث تنص المادة 195 : يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.عندما تُخطر المحكمة الدستورية على أساس الفقرة أعلاه، فإن قرارها يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطارها. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.

الإشكال :

ثانيا :

ضرورة تعديل أو إلغاء المواد 815 و 826, 904 و 905 و906 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ( القانون 08-09 . المؤرخ في : 25 فيفري 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية). حيث أن هذه المواد جاءت مخالفة لمقتضيات المواد 34-35 -37 -77 -164 -165 -175 – 177 – 195.من الدستور حيث يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة وان القضاء متاح للجميع . ويمكن استثناء جعل التمثيل بمحامي اختياري كما كان من قبل ( وفي اغلب دول العالم ) مثل المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري:”ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل (لاحظ الترتيب و المنطق والبساطة ” أو” للاختيار ) 1- المدعي ( الاساس = الاصل = الماء ) أو 2- وكيله ( تيمم اول ) أو 3- محاميه ( اختيار3 تيمم ) ، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف.

يمكن ترك المسألة اختيارية مثل نص المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري:”ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل (لاحظ الترتيب و المنطق والبساطة ” أو” للاختيار ) 1:المدعي ( الأساس = الأصل = الماء ) أو وكيله ( تيمم أول ).أومحاميه ( اختيار3 تيمم ) ، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف. وبالنتيجة تعديل أو إلغاء المواد 815 و 826, 904 و 905 و906 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ( القانون 08-09 . المؤرخ في : 25 فيفري 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية) . حيث أن هذه المواد جاءت مخالفة لمقتضيات المواد 34-35 -37 -77 -164 -165 -175 – 177 – 195.من الدستور حيث يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة وان القضاء متاح للجميع . ويمكن استثناء جعل التمثيل بمحامي اختياري كما كان من قبل ( وفي اغلب دول العالم ).

حيث على العكس من ذلك المواد المذكورة اعلاه والمتعلقة بوجوبية التمثيل بمحامي قلبت الموازين وجعلت من الماء تيمما ومن التيمم ماء ؟ فأصبح المحامي والوكيل هو الأصل والمتقاضي صاحب المصلحة والصفة الأصيل عديمهما ؟ وفرع واستثناء ؟ واذا غاب المحامي بطل المتقاضي ؟؟؟ . وهذا لعمري انتهاك صارخ لحقوقي المكفولة دستوريا، وميّزت بين المتقاضين. وهذه قناعة قد بلغت فعليا للسلطات العليا. ؟ , ولو جزئيا ( قد لا تصدق ان القاضي يتعامل مع المتقاضي بشكل متعالي بل يلغي وجوده أصلا وينفي صراحة أن له صفة التقاضي ؟ ويستهزأ به إذا أبدى رغبة في المرافعة.فضلا عن المعاملة السيئة للمتقاضي وكأنه درجة ثانية فترفض النيابة مثلا منحه حتى تصوير ملف القضية التي هو طرف فيها ؟ ( الا بمحامي ) وهكذا دون أي اسناد لاي قانون . بل ان تسليم رسالة باشعار وصول يرفض استلامها ؟ في ضرب صارخ لادنى قواعد العمل الاداري البسيط . والموضوع بالاساس خلط للعمل الاداري بالقضائي .

وثالثا وأخيرا وجب النظر بعناية الى الحد من تعسف الإدارة وخصوصا في مجال العقوبات التأديبية ( والتوقيف تحديدا ) حيث يجب وضع اجراءات بقدر ما تتسم بالصرامة تتسم بالعدل وابعاد العمل الفردي والجهوي عن هذا الإجراء الخطير الذي قد يؤدي إلى قطع الأرزاق , ودون تقدير الأسرة والأولاد في التشرد ….فتكون مثلا ضرورة عرض وضعية الملف في هذه الحالات أولا على الجهات الوصية الأعلى ثم اللجنة المتساوية الأعضاء ( التي تمثله والتي يجب ان لا تكون برئاسة المدير ؟ فتكون ايضا على مستوى اعلى ) . وبالمقابل تسهيل الاجراءات القضائية خصوصا في الإداري وطبعا دون محامي في كل المستويات , والحد من مدة التوقيف التحفظي ؟ ( الذي لا يجب ان يتعدى 06 أشهر في كل الحالات : لينسجم مع نص المادة 174 من الامر 06-03 ) . وليس كل متابعة جزائية تقتضي التوقيف التعسفي , وبالتالي على النيابة العامة أن لا تشعر الهيئة المستخدمة إلا إذا كان الجرم المحتمل متعلق بالمهنة . وإذا حصل على البراءة فيدمج آليا دون أي قيد أو شرط ( وخصوصا اللجنة المتساوية الأعضاء التي اخترعها الوظيف العمومي والمتكونة من عمال واداريين قد يقيمون البراءة التي صدرت من مستشاريين ؟)

حيث ان هناك تناقض فعلا :

– بين وضوح الامر ( التشريع ) رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الاخرة عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 , المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .

– والاجتهاد في غير محله وفي وجود النص (الواضح النص والدلالة ) للتعليمات والمناشير ومنها مثلا المنشور رقم 10 المؤرخ في : 16 جانفي 2019 المتعلق بكيفيات تطبيق بعض الإجراءات الخاصة بالنظام التأديبي للموظفين ؟ والمستند الى تلقي مصالح الوظيفة العمومية لمراسلات من المؤسسات والادارات العمومية للاستفسار حول الاجراءات الواجب اتخاذها ازاء الموظفين الذين يكونون محل متابعة تأديبية او جزائية في اطار احكام المادتين 173 و 174 من الامر اعلاه ( الواضحتين وضوح الشمس ) . الا ان المسؤولين وبعد التعسف في استعمال الحق كتوقيف الموظف لأسباب شخصية انتقامية ولو كان في حالة عطلة سنوية او مرضية ( حيث يمنع اتخاذ أي اجراء بهذا الخصوص , ودون أي رقابة من الوصاية ). ويتمادون في ذلك بتعين محامي للادارة ” يدفع له من الادارة ” – المعفاة اساسا من محامي م 800- للدفاع عن ” رد حقوق مهضومة ” لموظف موقف عن العمل دون دخل ملزم على الخيار بدفع أتعاب باهظة لمحامي وجوبي ؟ او انتظار مساعدة قضائية …وهو بالأساس غني ( بالقانون ) عن ذلك .

الخاتــــمة:

دور القضاء في مجال الرقابة الدستورية يجب ان يكون مرنا , في حماية الحقوق و الحريات وتكريم المواطن ( بن ادم ) المتقاضي وهو حجر الأساس في كل هذه العملية ومن اجله خلقت وما الحريات وحقوق الإنسان إلا على المتقاضي تنطبق وما القاضي ولا غيره إلا وسيلة من الوسائل وهو وغيره من كل أفراد المجتمع بالدرجة الأولى مواطن وقد يكون متقاضيا يوما ما , وقد يجبر على إلزامية التمثيل بمحامي ؟ وهو الخبير القانوني وقد يكون دكتورا أو بروفسورا أو حتى محامي سابق أو نقيبهم لكنه غير مقيد يومها في النقابة فيلزم بتمثيل لا يتفق مع منطق ولا عقل فضلا عن القانون ويكون بذلك قد قيدت حريته ومس بحقوقه الأساسية في الدفاع .

الاقتراح باختصار ووضوح :

1- جعل الإحالة بمرنة و بسيطة وسلسة دون شروط مانعة مكلفة

2- تبسيط إجراءات التقاضي والحد من إرهاق المتقاضي ” المهلك أصلا ” بوصوله إلى القضاء .

3- يمكن الرجوع لشروط رفع الدعوى الى نص المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري:”ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط او عبر البريد الالكتروني من قبل المدعي ( أساسا = أصلا ) أو وكيله, او محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف

—— تهميش ——-

(1) السيد عبد الرشيد طبـي، وزير العدل، حافظ الأختام ( من مواليد المسيلة 1960 .اجازة من المدرسة العليا للادارة 1983.تدرج من تلك السنة في سلك القضاء .الرئيس الأول للمحكمة العليا. 2019. وعُين وزيرا للعدل، حافظ الأختام، بتاريخ 07 جويلية 2021. الى تاريخ اليوم

(2) La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : est le droit reconnu à toute personne, partie à un procès, de soutenir qu’une disposition législative est contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ce contrôle est dit a posteriori, puisque le Conseil constitutionnel examine une loi déjà entrée en vigueur

عزوق موسى محمد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة