بعض الفتاوى الخاصة بشهر رمضان من كتب الفتاوى

تاريخ النشر: 14/08/10 | 3:31

*السؤال: هل نية صوم رمضان تجب ليلاً أو نهاراً كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقيه أم لا؟

الجواب: يجب تبيين نية صوم شهر رمضان ليلاً قبل الفجر ، ولا يجزئ بدون نية صومه من النهار ، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب، وعليه القضاء، لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعاً .

هذا في الفرض، أما في النوافل فتجوز نية صومه نهاراً إذا لم يكن أكل وشرب أوجامع بعد الفجر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال: ( هل عندكم شئ ؟ ) فقالت : لا، فقال : ( إني إذاً صائم ) خرجه مسلم في صحيحه

*السؤال: نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يُوضع فيه قسم يسمى “الإمساك”، وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق، أو ربع ساعة فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟

الجواب: هذا من البدع، وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال في كتابه العزيز: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي الْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر”، وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله -عز وجل- فيكون باطلاً، وهو من التنطع في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون”.

*السؤال: متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام ؟

الجواب: يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً ويضرب عليها إذا بلغ عشراً وتجب عليه إذا بلغ البلوغ خمس عشرة سنة. والأنثى مثله.

والأصل في ذلك مارواه الإمام أحمد وأبو داود عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( قال رسول الله صلى الله وسلم : مروا أبنائكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع ) وماروته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ) رواه الإمام أحمد وأخرج مثله من رواية علي رضي الله عنه وأخرجه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

*السؤال: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا ؟

الجواب: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها، ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا .

*السؤال: إمرأة قد وضعت مولوداً قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعة أيام، وطهرت قبل دخول شهر رمضان، هل صيامها تام أم يلزمها القضاء؟ علماً بأنها صامت وهي طاهر.

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيام المرأة شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء .

*السؤال: مريض عمره سبعون سنة، مريض بالسكر والصيام يؤثر عليه، وعنده بعض السهو في الصلاة ويجوز أن يكون من تأثير السكر والتفكير.

الجواب: إن كان يعرف بالتجربة أن الصيام يزيد مرضه أو يؤخر برءه منه أو أخبره طبيب مسلم مأمون حاذق بأن الصيام يضره فليفطر، وعليه القضاء بعد الشفاء، وإن استمر به المرض لا قدر الله ولم يستطع معه القضاء وغلب على ظنه أنه لا يزول فليطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً نصف صاع من بر أوتمر أو أرز أو نحوها من الأطعمة التي يطعمها أهله.

*السؤال: ما حكم الصلاة والصيام في السفر، هل الإتمام والصيام أفضل أم الأخذ بالرخصة المشروعة أفضل؟ مع العلم أن البعيد قريب في وقتنا الحاضر وليس هناك صعوبة في السفر .

الجواب: يجوز الإفطار للمسافر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية، وذلك أفضل من الصيام والإتمام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه )، ولقوله عليه السلام : ( ليس من البر الصيام في السفر).

*السؤال: مسافر أفطر في سفره وعندما يصل إلى محل إقامته أيمسك أم ليس عليه حرج في الأكل، وما الدليل ؟

الجواب: الفطر في السفر رخصة جعلها الله توسعة لعباده، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه، فمن وصل إلى بلده من سفره نهاراً وجب عليه أن يمسك؛ لدخوله في عموم قوله تعالى : ( فمن شهد من منكم الشهر فليصمه).

*السؤال: هل لقيام رمضان عدد معين أم لا ؟

الجواب: ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب، فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج، ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج، ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلّم يفعله، وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سُئِلت : كيف كان النبي يصلي في رمضان؟ فقالت: (لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة)، ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع، وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم، يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه، والإمامة ولاية، والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح. وكون الإمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ، بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلّم يفعله من إطالة القيام والركوع والسجود والقعود حسب الوارد، ونكثر من الدعاء والقراءة والتسبيح وغير ذلك.

*السؤال: هل الانسان اذا تسحر في رمضان ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر فصلى ثم نام حتى صلاة العصر فصلى، ثم نام الى وقت الافطار … هل يصح صيامه؟

الجواب: الصيام صحيح .. ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائما تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي ان يستفيد منه المسلم فيما ينفعه كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم.

*السؤال: انسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح, ولم يتسحر هل يصح صيامه ام لا ؟

الجواب: صيامه صحيح، لأن السحور ليس شرطا في صحة الصيام وأنما هو مستحب لقول النبي عليه السلام “” تسحروا فأن في السحور بركة “

*السؤال: ماحكم السباحه للصائم في الماء ؟

الجواب: لا بأس ان يغوص الصائم في الماء او يعوم فيه لأن ذلك ليس من المفطرات

انما كرهه بعض اهل العلم خوفا من ان يدخل الى حلقه شئ وهو لايشعر به.

*السؤال: هل يجوز للصائم ان يشم رائحه الطيب والعود ؟

الجواب: لا يستنشق العود، اما انواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشق، لان بعض اهل العلم يرى ان العود يفطر الصائم لأنه يذهب الى المخ والدماغ وله سريان قوي، اما شمه من غير قصد فلا يفطره .

*السؤال: سريان البنج في الجسم هل يفطر؟ وخروج الدم عند خلع الضرس؟

الجواب: كلاهما لا يفطران، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس .

*السؤال: ما حكم بلع الريق للصائم؟

الجواب: لا حرج في بلع الريق، ولا اعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم لمشقة او تعذر التخرز منه.

*السؤال: ما حكم استعمال الإبره في الوريد او العضل؟

الجواب: لا تفطران،التي تفطر هي ابر التغذيه خاصه ” المغذي ” وأخذ الدم للتحليل لا يفطر،أما الحجامه فأنها تفطر لقوله عليه السلام ” افطر الحاجم والمحجوم “

*السؤال: هل يبطل الصوم بأستعمال دواء الغرغرة؟

الجواب: لا يبطل الصوم اذا لم تبلعه، ولكن لا تفعله الا اذا دعت الحاجه.

*السؤال: ما حكم اسخدام قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر ام لا ؟

الجواب: القطرة لا تفطر وان كان فيها خلاف بين اهل العلم حيث قال بعضهم انها تفطر اذا وصلت الى الحلق، والصحيح انها لا تفطر مطلقا لان العين ليست منفذا، ولكن يقضى احتياطا وخروجا من الخلاف من وجد طعمها.

*السؤال: اذا تمضمض الصائم أو استشق فدخل الى حلقه ماء دون قصد هل يفسد صومه؟

الجواب: لا يفطر لأنه لم يتعمد دخول الماء، لقوله تعالى ” ولكن ماتعمدت قلوبكم “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة