أضواء وتوضيحات حول قنوت النّوازل

تاريخ النشر: 06/03/17 | 6:30

أولا: قنوت النّازلة مستحب عند الشافعية إذا نزل بناحية من نواحي الأمة نازلة أو مصاب أو وباء أو قحط أو غلاء شديد وذلك لما ثبت أنّه صلّى الله عليه وسلّم قنت شهراً يدعو على قاتلي أصحابه القرّاء ببئر معونة لدفع تمردهم. (انظر: المجموع شرح المهذب، للنووي، 3\475، مغني المحتاج، الشربيني، 1\258، حاشية الجمل على شرح المنهج، 2\65، بشرى الكريم، باعشن، 175).
ثانياً: قنوت النّازلة محلّه بعد الرّكوع من الركعة الأخيرة في جميع الصلوات المكتوبة الجهرية والسّرية للإمام والمنفرد، وأمّا الصلوات غير المكتوبة كالنفل والمنذورة والجنازة فلا يسنّ القنوت فيها بل يكره في الجنازة لبنائها على التخفيف (انظر: مغني المحتاج، 1\259، بشرى الكريم، باعشن، 175).
ثالثا: يجهر الإمام بقنوت الصلاة في الجهرية والسرية ولكن دون جهر القراءة إلاّ أن يكثر المأمومون فيرفع قدر ما يسمعهم، وأمّا المنفرد فيسرّ به سواءً في الصلاة السرية أم الجهرية. (انظر: مغني المحتاج، 1\175، بشرى الكريم، باعشن، 174).
رابعاً: إذا نسي الإمام قنوت النازلة فلا يسنّ له سجود سهو.
خامساً: دعاء قنوت النازلة يكون بما يليق بالحال – أي بحسب طبيعة ونوعية النازلة – ويجوز الإقتصار على قنوت الصبح، أي أنّه لو قرأ قنوت الصبح المشهور: “اللهمّ اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنّه لا يذلّ من واليت تباركت ربّنا وتعاليت”. (انظر: حاشية الجمل، 2\65).
سادساً: يكره إطالة القنوت بغير المشروع كالتشهد الأول، قال القاضي حسين: “ولو طوّل القنوت زائداً على العادة كره وفي البطلان احتمالان” والظاهر عدم البطلان، لذا نلفت الأئمة بعدم إطالة دعاء القنوت كما يفعله كثير منهم. (انظر: مغني المحتاج، 1\257، المجموع، 3\479، حاشية الجمل على شرح المنهج، 2\64).
سابعاً: يستحب رفع اليدين في دعاء القنوت ويتخير المصلي بين تفريق الأصابع وتفريقهما. (مغني المحتاج، 1\257، حاشية الجمل على شرح المنهج، 2\64، بشرى الكريم، 1\174).
ثامناً: يكره رفع بصره للسماء أثناء الدّعاء في الصلاة. (انظر: حاشية الجمل على المنهج، 2\71).
تاسعاً: يكره مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت أثناء الصلاة، ويستحب خارج الصلاة. (حاشية الجمل على شرح المنهج، 1\71، بشرى الكريم، 1\174).
عاشراً: لا يسنّ قلب الكفين في دعاء القنوت عند قوله: “وقنا شرّ ما قضيت” لأنّ الحركة في الصلاة غير مطلوبة، ويسنّ ذلك خارج الصلاة، فيسنّ أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء وأن يجعل بطنهما للسماء إن دعا بتحصيل شيء. (انظر: مغني المحتاج، 1\257، بشرى الكريم، 1\174).
حادي عشر: إذا قال الإمام في دعاء القنوت فإنّك تقضي ولا يقضى عليك: فالأولى أن يردّد ذلك المأموم سراً ويجوز أن يقول أشهد كما يفعله كثير من الناس كما يجوز أن يسكت. (انظر:مغني المحتاج، 1\258، حاشية الجمل، 2\72 – 73).

د.مشهور فواز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة