حكم مصافحة الأجنبية

تاريخ النشر: 17/07/16 | 17:45

يحرم مصافحة الأجنبية اتفاقاً، إلاّ إذا كانت عجوزاً لا تشتهى فلا يحرم مصافحتها، والأجنبية هي كل امرأة يحل للشخص الزواج بها وبناءً عليه: يحرم مصافحة زوجة العم وزوجة الخال وزوجة الاخ وأخت الزوجة لانهنّ لا يحرم الزّواج بهنّ على التأبيد كالام والاخت مثلا وإنّما يحرم الزّواج بهنّ لعلة مؤقتة فإذا زالت العلة كأن طلقت زوجة العم أو الخال أو الاخ أو توفي عنها زوجها فإنّ علة التحريم تزول حينئذ.
هذا ومن الجدير أن نذكر أنّه لا يلزم الوضوء بمصافحة الأجنبية ما لم يكن بشهوة على الرّغم من الإثم وهذا مذهب المالكية والحنابلة، والأحوط أن يتوضأ ويتوب إلى الله تعالى من هذه المعصية.

د. مشهور فواز- رئيس المجلس الإفتاء الإسلامي
79

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة