القانون الدولي لا يميز بين مستوطنات وبؤر استيطانية غير قانونية

تاريخ النشر: 18/06/12 | 7:31

وجه مركز “عدالة” في 12 حزيران 2012 ورقة موقف قانونية للجنة ليفي التي تنظر في شرعنة البناء غير المرخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي أقيمت في أعقاب قرارات حكم صادرة عن المحكمة العليا مفادها أنه يجب إزالة البناء غير المرخص في المستوطنات في الضفة الغربية. وجاء في ورقة الموقف التي صاغتها المحامية فاطمة العجو من مركز “عدالة” أن القانون الدولي يقر بشكل لا يقبل التأويل، أن إقامة مستوطنات في منطقة محتلة هو غير قانوني، دون تمييز بين مستوطنات رسمية وبؤر استيطانية غير قانونية.

وجاء في ورقة الموقف أنه وفقًا للقانون الإنساني الدولي، فإن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي مناطق محتلة تسري عليها قوانين الاحتلال. وكمنطقة محتلة تسري على الضفة الغربية أيضًا تعاليم اتفاقية هاج 1907 واتفاقية جنيف الرابعة الصادرة عام 1949 حول حماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة.

وتمنع اتفاقية جنيف بشكل قاطع نقل سكان من الطرف المحتل إلى المناطق التي تم احتلالها. كما يرد هذا الموقف أيضًا في اتفاقية روما، التي أقيمت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، والتي تقر أن الاستيطان في مناطق محتلة، هو عبارة عن جريمة حرب. وقد أكدت على هذا الموقف محكمة العدل الدولية في رأيها القانوني الصادر عام 2003 بخصوص جدار الفصل العنصري.

وشددت المحامية العجو أن إقامة المستوطنات هي عبارة عن تغيير لطابع الضفة الغربية وفرض حقائق على الأرض. وتتناقض هذه الأمور مع المبدأ الأعلى في القانون الدولي وهو أن الاحتلال هو أمر مؤقت. كما أن إقامة المستوطنات منافية للمبدأ العرفي في القانون الدولي الذي يحرم ضم مستوطنات في المناطق المحتلة، لأن ذلك عمليًا هو ضم للأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات إلى أراضي الدولة المحتلة. بالإضافة لذلك، تشكل المستوطنات استغلالاً للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمس في المبنى الديموغرافي لهذه المناطق، وبذلك تمس بحق الفلسطينيين بتقرير المصير – وهو حق مكفول بالقانون الدولي العرفي واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

كما جاء في ورقة الموقف أن إقامة المستوطنات واستمرار بقائها تخرق بشكل كبير حقوق الإنسان للفلسطينيين:

الحق في الكرامة، الحق بالحياة  والأمن الشخصي، التنقل، الملكية، المسكن، العمل، الصحة، التعليم، الحياة العائلية، الحياة الاجتماعية والتطوير المديني وكل ذلك في سبيل المحافظة على رفاهية المستوطنين. هذا الخروقات منافية لتعاليم القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. ولكن لخروقات حقوق الإنسان هذه يوجد معاني إضافية:

وجود المستوطنات في الضفة الغربية خلق وضع أبارتهايد، يعيش فيه إسرائيليون على أراض فلسطينية ويحظون بالحقوق الممنوحة للمواطنين الإسرائيليين خارج حدود إسرائيل، وذلك على حساب حرية الفلسطينيين وقدرتهم على الحصول على أبسط حقوقهم. كما أنه يسرى على كل واحدة من المجموعتين، المستوطنين والفلسطينيين، منظومة قوانين مختلفة، بكل ما يترتب على ذلك. هذا الوضع منافي للقانون الدولي وحتى لقوانين الأساس الإسرائيلية.

ولخص عدالة بالقول أنه بناءً للموقف الواضح في القانون الدولي وفي المجتمع الدولي بالنسبة لعدم قانونية المستوطنات على كافة أشكالها، فإن مجرد المحاولة لإيجاد طرق لشرعنة البؤر الاستيطانية هو عمل غير قانوني بحد ذاته. بناءً عليه، فإن الاستنتاج الوحيد الذي تستطيع اللجنة التوصل إليه هو أنه لا يوجد أي طريق قانوني لشرعنة المستوطنات، لا تلك المقامة على أراض خاصة ولا تلك المقامة على أراض عامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة