هل تجب الزّكاة في عمارات الايجار وسيارات الأجرة وشاحنات النّقل ؟

تاريخ النشر: 30/04/21 | 4:46

هل تجب الزّكاة في عمارات الايجار وسيارات الأجرة وشاحنات النّقل ؟

الجواب : الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد :

لا زكاة في عمارات الإيجار ولا سيارات الأجرة ولا شاحنات النّقل ولكن يجب الزّكاة فقط في الربح المدخر آخر العام بنسبة ربع العشر ( 2.5 % )

* ملاحظة : إذا البيوت أو السّيارات للتجارة فإنه تجب فيها الزكاة.

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الخميس 17 رمضان 1442 ه / 27.4.2021 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة